( 5408 ) فصل :
وللعبد أن ينكح الأمة ، وإن فقد فيه الشرطان ; لأنه مساو لها ، فلم يعتبر فيه هذان الشرطان ، كالحر مع الحرة . وله نكاح أمتين معا ، وواحدة بعد واحدة ; لأن خشية العنت غير مشروطة فيه . وإن تزوج حرة ، وقلنا : ليست الحرية شرطا في نكاح الحرة ، فهل له أن ينكح أمة ؟ فيه روايتان ; إحداهما ، له ذلك . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأنها مساوية له ، فلم يشترط لصحة نكاحها عدم الحرة ، كالحر مع الحرة ، ولأنه لو اشترط عدم الحرة ، لاشترط عدم القدرة عليها ، كما في حق الحر .
والثانية ، لا يجوز . وهو قول أصحاب الرأي ; لأنه يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أنه قال : تنكح الحرة على الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرة . ولأنه مالك لبضع حرة فلم يكن له أن يتزوج أمة ، كالحر . وإن عقد النكاح عليهما جميعا ، صح فيهما ; لأن كل واحدة يجوز إفرادها بالعقد ، فجاز بالجمع بينهما ، كالأمتين .