صفحة جزء
( 5410 ) فصل : وإذا وجد الشرطان حل نكاحها للزاني وغيره ، في قول أكثر أهل العلم ، منهم أبو بكر ، وعمر ، وابنه ، وابن عباس ، وجابر ، وسعيد بن المسيب ، وطاوس ، وجابر بن زيد ، وعطاء ، والحسن ، وعكرمة ، والزهري ، والثوري ، والشافعي ، وابن المنذر ، وأصحاب الرأي . وروي عن ابن مسعود ، والبراء بن عازب ، وعائشة ، أنها لا تحل للزاني بحال ، قالوا : لا يزالان زانيين ما اجتمعا ; لعموم الآية والخبر .

ويحتمل أنهم أرادوا بذلك ما كان قبل التوبة ، أو قبل استبرائها ، فيكون كقولنا . فأما تحريمها على الإطلاق فلا يصح ; لقوله تعالى { : وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم } . ولأنها محللة لغير الزاني ، فحلت له ، كغيرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية