( 5410 ) فصل :
وإذا وجد الشرطان حل نكاحها للزاني وغيره ، في قول أكثر أهل العلم ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، وابنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والحسن ،
وعكرمة ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وأصحاب الرأي . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب ،
وعائشة ، أنها لا تحل للزاني بحال ، قالوا : لا يزالان زانيين ما اجتمعا ; لعموم الآية والخبر .
ويحتمل أنهم أرادوا بذلك ما كان قبل التوبة ، أو قبل استبرائها ، فيكون كقولنا . فأما تحريمها على الإطلاق فلا يصح ; لقوله تعالى {
: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم } . ولأنها محللة لغير الزاني ، فحلت له ، كغيرها .