( 5411 ) فصل : : وإن
زنت امرأة رجل ، أو زنى زوجها ، لم ينفسخ النكاح ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ، في
[ ص: 109 ] قول عامة أهل العلم . وبذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، أن المرأة إذا زنت يفرق بينهما ، وليس لها شيء . وكذلك روي عن
الحسن . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه فرق بين رجل وامرأته زنى قبل الدخول بها .
واحتج لهم بأنه لو قذفها ولاعنها بانت منه ; لتحقيقه الزنى عليها ، فدل على أن الزنى يبينها . ولنا ، أن دعواه الزنى عليها لا يبينها ، ولو كان النكاح ينفسخ به لانفسخ بمجرد دعواه ، كالرضاع ، ولأنها معصية لا تخرج عن الإسلام ، فأشبهت السرقة ، فأما اللعان فإنه يقتضي الفسخ بدون الزنى ، بدليل أنها إذا لاعنته فقد قابلته ، فلم يثبت زناها ، ولذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الحد على من قذفها ، والفسخ واقع . ولكن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد استحب للرجل مفارقة امرأته إذا زنت ، وقال : لا أرى أن يمسك مثل هذه .
وذلك أنه لا يؤمن أن تفسد فراشه ، وتلحق به ولدا ليس منه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لعل من كره هذه المرأة إنما كرهها على غير وجه التحريم ، فيكون مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هذا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ولا يطؤها حتى يستبرئها بثلاث حيض . وذلك لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=15904رويفع بن ثابت ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم
حنين : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31431لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره } . يعني إتيان الحبالى .
ولأنها ربما تأتي بولد من الزنى فينسب إليه . والأولى أنه يكفي استبراؤها بالحيضة الواحدة ; لأنها تكفي في استبراء الإماء ، وفي أم الولد إذا عتقت بموت سيدها ، أو بإعتاق سيدها ، فيكفي هاهنا ، والمنصوص هاهنا مجرد الاستبراء ، وقد حصل بحيضة فيكتفى بها .