( 5412 ) فصل : وإذا
علم الرجل من جاريته الفجور ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يطؤها ; لعلها تلحق به ولدا ليس منه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : أكره أن أطأ أمتي وقد بغت . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أنه كان ينهى أن يطأ الرجل أمته وفي بطنها ولد جنين لغيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا مجمع على تحريمه . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يرخص في
وطء الأمة الفاجرة .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب . ولعل من كره ذلك كرهه قبل الاستبراء ، أو إذا لم يحصنها ويمنعها من الفجور ، ومن أباحه بعدهما ، فيكون القولان متفقين . والله تعالى أعلم .