( 5419 ) فصل : فإن
صرح بالخطبة ، أو عرض في موضع يحرم التعريض ، ثم تزوجها بعد حلها ، صح نكاحه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يطلقها تطليقة ، ثم يتزوجها . وهذا غير صحيح ; لأن هذا المحرم لم يقارن العقد ، فلم يؤثر فيه ، كما في النكاح الثاني ، أو كما لو رآها متجردة ثم تزوجها .