صفحة جزء
( 5419 ) فصل : فإن صرح بالخطبة ، أو عرض في موضع يحرم التعريض ، ثم تزوجها بعد حلها ، صح نكاحه . وقال مالك : يطلقها تطليقة ، ثم يتزوجها . وهذا غير صحيح ; لأن هذا المحرم لم يقارن العقد ، فلم يؤثر فيه ، كما في النكاح الثاني ، أو كما لو رآها متجردة ثم تزوجها .

التالي السابق


الخدمات العلمية