( 5420 ) فصل : ويحرم على العبد نكاح سيدته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن
نكاح المرأة عبدها باطل . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا عن العبد ينكح سيدته ، فقال : جاءت امرأة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، ونحن بالجابية ، وقد نكحت عبدها ، فانتهرها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وهم أن يرجمها ، وقال : لا يحل لك . ولأن أحكام النكاح مع أحكام الملك يتنافيان ، فإن كل واحد منهما يقتضي أن يكون الآخر بحكمه ، يسافر بسفره ، ويقيم بإقامته ، وينفق عليه ، فيتنافيان .