صفحة جزء
( 5421 ) فصل : وليس للسيد أن يتزوج أمته ; لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة ، وإباحة البضع ، فلا يجتمع معه عقد أضعف منه . ولو ملك زوجته وهي أمة ، انفسخ نكاحها . وكذلك لو ملكت المرأة زوجها ، انفسخ نكاحها . ولا نعلم في هذا خلافا . ولا يجوز أن يتزوج أمة له فيها ملك . ولا يتزوج مكاتبته ; لأنها مملوكته .

التالي السابق


الخدمات العلمية