( 5432 ) الفصل الرابع : أنه إذا
كان إسلام أحدهما بعد الدخول ، ففيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان ; إحداهما ، يقف على انقضاء العدة ، فإن أسلم الآخر قبل انقضائها ، فهما على النكاح ، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة ، وقعت الفرقة منذ اختلف الدينان ، فلا يحتاج إلى استئناف العدة
وهذا قول
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق . ونحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن . والرواية الثانية ، تتعجل الفرقة . وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وصاحبه ، وقول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
والحكم . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
[ ص: 118 ] ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة هاهنا كقوله فيما قبل الدخول ، إلا أن المرأة إذا كانت في دار الحرب ، فانقضت عدتها ، وحصلت الفرقة ، لزمها استئناف العدة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن أسلم الرجل قبل امرأته ، عرض عليها الإسلام ، فإن أسلمت ، وإلا وقعت الفرقة ، وإن كانت غائبة تعجلت الفرقة ، وإن أسلمت المرأة قبله وقفت على انقضاء العدة
واحتج من قال بتعجيل الفرقة بقوله سبحانه : {
ولا تمسكوا بعصم الكوافر . } ولأن ما يوجب فسخ النكاح لا يختلف بما قبل الدخول وبعده ، كالرضاع
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في موطئه ، عن
ابن شهاب قال : كان بين إسلام
صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر ، أسلمت يوم الفتح ، وبقي
صفوان حتى شهد
حنينا والطائف وهو كافر ، ثم أسلم ، فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ، واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده وقال
ابن شهاب : أسلمت
أم حكيم يوم الفتح ، وهرب زوجها
عكرمة حتى أتى
اليمن ، فارتحلت حتى قدمت عليه
اليمن ، فدعته إلى الإسلام ، فأسلم ، وقدم فبايع النبي صلى الله عليه وسلم فثبتا على نكاحهما
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة : كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة ، والمرأة قبل الرجل ، فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة ، فهي امرأته ، وإن أسلم بعد العدة ، فلا نكاح بينهما . ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان خرج فأسلم عام الفتح قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم
مكة ، ولم تسلم
هند امرأته حتى فتح النبي صلى الله عليه وسلم
مكة ، فثبتا على النكاح . وأسلم
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام قبل امرأته . وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=9809أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية فلقيا النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح
بالأبواء فأسلما قبل نسائهما ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين أحد ممن أسلم وبين امرأته ، ويبعد أن يتفق إسلامهما دفعة واحدة ، ويفارق ما قبل الدخول ، فإنه لا عدة لها فتتعجل البينونة ، كالمطلقة واحدة ، وهاهنا لها عدة ، فإذا انقضت ، تبينا وقوع الفرقة من حين أسلم الأول ، فلا يحتاج إلى عدة ثانية ; لأن اختلاف الدين سبب الفرقة ، فتحتسب الفرقة منه كالطلاق .