( 5440 ) فصل : وسواء فيما ذكرنا اتفقت الداران أو اختلفتا . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن
أسلم أحدهما وهما في دار الحرب ، ودخل دار الإسلام ، انفسخ النكاح ، ولو
تزوج حربي حربية ، ثم دخل دار الإسلام ، وعقد الذمة ، انفسخ نكاحه ; لاختلاف الدارين
ويقتضي مذهبه أن أحد الزوجين الذميين إذا دخل دار الحرب ، ناقضا للعهد ، انفسخ نكاحه ; لأن الدار اختلفت بهما فعلا وحكما ، فوجب أن تقع الفرقة بينهما ، كما لو أسلمت في دار الإسلام قبل الدخول ولنا ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان أسلم
بمر الظهران ، وامرأته
بمكة لم تسلم ، وهي دار حرب ،
وأم حكيم أسلمت
بمكة ، وهرب زوجها
عكرمة إلى
اليمن ، وامرأة
nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية أسلمت يوم الفتح ، وهرب زوجها ، ثم أسلموا ، وأقروا على أنكحتهم مع
اختلاف الدين والدار بهم ، ولأنه عقد معاوضة ، فلم ينفسخ باختلاف الدار كالبيع ، ويفارق ما قبل الدخول ، فإن القاطع للنكاح اختلاف الدين ، المانع من الإقرار على النكاح ، دون ما ذكروه
فعلى هذا ، لو تزوج مسلم مقيم بدار الإسلام حربية من أهل الكتاب ، صح نكاحه ، وعندهم لا يصح . ولنا عموم قوله تعالى {
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } ولأنها امرأة يباح نكاحها إذا كانت في دار الإسلام ، فأبيح نكاحها في دار الحرب ، كالمسلمة .