( 5443 ) فصل : ولو
زوج الكافر ابنه الصغير أكثر من أربع ، ثم أسلموا جميعا ، لم يكن له الاختيار قبل بلوغه ، فإنه لا حكم لقوله ، وليس لأبيه الاختيار عنه ; لأن ذلك حق يتعلق بالشهوة ، فلا يقوم غيره مقامه فيه ، فإذا بلغ الصبي ، كان له أن يختار حينئذ ، وعليه النفقة إلى أن يختار .