صفحة جزء
( 5466 ) فصل : فإن أسلم وتحته إماء وحرة ، ففيه ثلاث مسائل ; إحداهن ، أسلم وأسلمن معه كلهن ، فإنه يلزم نكاح الحرة ، وينفسخ نكاح الإماء ; لأنه قادر على الحرة ، فلا يختار أمه . وقال أبو ثور : له أن يختار . وقد مضى الكلام معه . الثانية ، أسلمت الحرة معه دون الإماء ، فقد ثبت نكاحها ، وانقطعت عصمة الإماء ، فإن لم يسلمن حتى انقضت عدتهن ، بن باختلاف الدين ، وابتداء عددهن من حين أسلم . وإن أسلمن في عددهن ، بن من حين إسلام الحرة ، وعددهن من حين إسلامها . فإن ماتت الحرة بعد إسلامها ، لم يتغير الحكم بموتها ; لأن موتها بعد ثبوت نكاحها وانفساخ نكاح الإماء ، لا يؤثر في إباحتهن . الثالثة ، أسلم الإماء دون الحرة وهو معسر ، فلا يخلو ; إما أن تنقضي عدتها قبل إسلامها ، فتبين باختلاف الدين ، وله أن يختار من الإماء ; لأنه لم يقدر على الحرة ، أو تسلم في عدتها فيثبت نكاحها ، ويبطل نكاح الإماء ، كما لو أسلمن دفعة واحدة ، وليس له أن يختار من الإماء قبل إسلامها وانقضاء عدتها ; لأننا لا نعلم ، أنها لا تسلم ، فإن [ ص: 129 ] طلق الحرة ثلاثا قبل إسلامها ، ثم لم تسلم ، لم يقع الطلاق ; لأنا تبينا أن النكاح انفسخ باختلاف الدين ، وله الاختيار من الإماء ، وإن أسلمت في عدتها ، بان أن نكاحها كان ثابتا ، وأن الطلاق وقع فيه ، والإماء بن بثبوت نكاحها قبل الطلاق

( 5467 ) فصل : وإن أسلم وتحته إماء وحرة ، فأسلمن ، ثم عتقن قبل إسلامها ، لم يكن له أن يختار منهن ; لأن نكاح الأمة لا يجوز لقادر على حرة وإنما يعتبر حالهن حال ثبوت الاختيار ، وهو حالة اجتماع إسلامه وإسلامهن ، ثم ننظر ; فإن لم تسلم الحرة ، فله الاختيار منهن ، ولا يختار إلا واحدة ، اعتبارا بحالة اجتماع إسلامه وإسلامهن ، وإن أسلمت في عدتها ، ثبت نكاحها ، وانقطعت عصمتهن ، فإن كان قد اختار واحدة من المعتقات في عدة الحرة ، ثم لم تسلم فلا عبرة باختياره ، وله أن يختار غيرها ; لأن الاختيار لا يكون موقوفا ، فأما إن عتقن قبل أن يسلمن ، ثم أسلمن واجتمعن معه على الإسلام وهن حرائر ، فإن كان جميع الزوجات أربعا فما دون ، ثبت نكاحهن ، وإن كن زائدات على أربع ، فله أن يختار منهن أربعا ، وتبطل عصمة الخامسة ; لأنهن صرن حرائر في حالة الاختيار ، وهي حالة اجتماع إسلامه وإسلامهن ، فصار حكمهن حكم الحرائر الأصليات ، وكما لو أعتقن قبل إسلامه وإسلامهن ، ولو أسلمن قبله ، ثم أعتقن ، ثم أسلم ، فكذلك ، ويكون الحكم في هذا كما لو أسلم وتحته خمس حرائر أو أكثر ، على ما مر تفصيله .

التالي السابق


الخدمات العلمية