( 5469 ) مسألة ; قال : وإذا تزوجها ، وهما كتابيان ، فأسلم قبل الدخول ، أو بعده ، فهي زوجته ، وإن كانت هي المسلمة قبله وقبل الدخول ، انفسخ النكاح ، ولا مهر لها وجملة ذلك أنه إذا
أسلم زوج الكتابية قبل الدخول أو بعده ، أو أسلما معا ، فالنكاح باق بحاله ، سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي ; لأن للمسلم أن يبتدئ نكاح كتابية ، فاستدامته أولى
ولا خلاف في هذا بين القائلين بإجازة نكاح الكتابية . فأما إن
أسلمت الكتابية قبله وقبل الدخول ، تعجلت الفرقة ، سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي ; إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم
وإن كان إسلامها بعد الدخول ، فالحكم فيه كالحكم فيما لو أسلم أحد الزوجين
[ ص: 130 ] الوثنيين ، على ما تقدم . وإذا كانت هي المسلمة قبل الدخول ، فلا مهر لها ; لأن الفسخ منها . وقد مضى الكلام في هذا أيضا بما فيه كفاية .