صفحة جزء
( 5476 ) فصل : وأنكحة الكفار تتعلق بها أحكام النكاح الصحيح ، من وقوع الطلاق ، والظهار ، والإيلاء ، ووجوب المهر ، والقسم ، والإباحة للزوج الأول والإحصان ، وغير ذلك . وممن أجاز طلاق الكفار ، عطاء ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، وحماد ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . ولم يجوزه الحسن ، وقتادة ، وربيعة ، ومالك . ولنا ، أنه طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح ، فوقع ، كطلاق المسلم

فإن قيل : لا نسلم صحة أنكحتهم . قلنا : دليل ذلك أن الله تعالى أضاف النساء إليهم فقال : { وامرأته حمالة الحطب } . وقال : { امرأة فرعون } . وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { ولدت من نكاح ، لا من سفاح } . وإذا ثبت صحتها ، ثبتت أحكامها ، كأنكحة المسلمين . فعلى هذا ، إذا طلق الكافر ثلاثا ، ثم تزوجها قبل زوج ، وأصابها ، ثم أسلما ، لم يقرا عليه

وإن طلق امرأته أقل من ثلاث ، ثم أسلما ، فهي عنده على ما بقي من طلاقها . وإن نكحها كتابي وأصابها ، حلت لمطلقها ثلاثا ، سواء كان المطلق مسلما أو كافرا . وإن ظاهر الذمي من امرأته ، ثم أسلما ، فعليه كفارة الظهار ; لقوله تعالى { والذين يظاهرون من نسائهم } وإن آلى ، ثبت حكم الإيلاء ; لقوله تعالى : { للذين يؤلون من نسائهم } .

التالي السابق


الخدمات العلمية