( 5476 ) فصل : وأنكحة الكفار تتعلق بها أحكام النكاح الصحيح ، من وقوع الطلاق ، والظهار ، والإيلاء ، ووجوب المهر ، والقسم ، والإباحة للزوج الأول والإحصان ، وغير ذلك . وممن أجاز
طلاق الكفار ، nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والزهري ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . ولم يجوزه
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . ولنا ، أنه طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح ، فوقع ، كطلاق المسلم
فإن قيل : لا نسلم صحة أنكحتهم . قلنا : دليل ذلك أن الله تعالى أضاف النساء إليهم فقال : {
وامرأته حمالة الحطب } . وقال : {
امرأة فرعون } . وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
ولدت من نكاح ، لا من سفاح } . وإذا ثبت صحتها ، ثبتت أحكامها ، كأنكحة المسلمين . فعلى هذا ، إذا طلق الكافر ثلاثا ، ثم تزوجها قبل زوج ، وأصابها ، ثم أسلما ، لم يقرا عليه
وإن طلق امرأته أقل من ثلاث ، ثم أسلما ، فهي عنده على ما بقي من طلاقها . وإن نكحها كتابي وأصابها ، حلت لمطلقها ثلاثا ، سواء كان المطلق مسلما أو كافرا . وإن
ظاهر الذمي من امرأته ، ثم أسلما ، فعليه كفارة الظهار ; لقوله تعالى {
والذين يظاهرون من نسائهم } وإن آلى ، ثبت
حكم الإيلاء ; لقوله تعالى : {
للذين يؤلون من نسائهم } .