[ ص: 133 ] مسألة ; قال : ( ولو تزوجها ، وهما مسلمان ، فارتدت قبل الدخول ، انفسخ النكاح ، ولا مهر لها . وإن كان هو المرتد قبلها وقبل الدخول ، فكذلك ، إلا أن عليه نصف المهر ) . وجملة ذلك أنه إذا
ارتد أحد الزوجين قبل الدخول ، انفسخ النكاح ، في قول عامة أهل العلم ، إلا أنه حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ، أنه لا ينفسخ بالردة ، لأن الأصل بقاء النكاح
ولنا ، قول الله تعالى : {
ولا تمسكوا بعصم الكوافر } وقال تعالى : {
فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } ولأنه اختلاف دين يمنع الإصابة ، فأوجب فسخ النكاح ، كما لو أسلمت تحت كافر . ثم ينظر ; فإن كانت المرأة هي المرتدة ، فلا مهر لها ; لأن الفسخ من قبلها ، وإن كان الرجل هو المرتد ، فعليه نصف المهر ; لأن الفسخ من جهته ، فأشبه ما لو طلق ، وإن كانت التسمية فاسدة ، فعليه نصف مهر المثل .