( 5480 ) فصل : فإن
ارتد الزوجان معا ، فحكمهما حكم ما لو ارتد أحدهما ; إن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة ، وإن كان بعده ، فهل تتعجل ، أو يقف على انقضاء العدة ؟ على روايتين . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
ابن منصور : إذا ارتدا معا ، أو أحدهما ، ثم تابا ، أو تاب ، فهو أحق بها ، ما لم تنقض العدة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا ينفسخ النكاح استحسانا ; لأنه لم يختلف بهما الدين ، فأشبه ما لو أسلما . ولنا ، أنها ردة طارئة على النكاح ، فوجب أن يتعلق بها فسخه ، كما لو ارتد أحدهما ، ولأن كل ما زال عنه ملك
[ ص: 134 ] المرتد إذا ارتد وحده ، زال إذا ارتد غيره معه ، كماله ، وما ذكروه يبطل بما إذا انتقل المسلم واليهودية إلى دين النصرانية ، فإن نكاحهما ينفسخ ، وقد انتقلا إلى دين واحد
وأما إذا أسلما ، فقد انتقلا إلى دين الحق ، ويقران عليه ، بخلاف الردة .