( 5488 ) مسألة ; قال : ( ولا يجوز نكاح المتعة ) معنى
نكاح المتعة أن يتزوج المرأة مدة ، مثل أن يقول : زوجتك ابنتي شهرا ، أو سنة ، أو إلى انقضاء الموسم ، أو قدوم الحاج . وشبهه ، سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة . فهذا نكاح باطل . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فقال : نكاح المتعة حرام . وقال
أبو بكر : فيها رواية أخرى ، أنها مكروهة غير حرام ; لأن
ابن منصور سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عنها ، فقال : يجتنبها أحب إلى . وقال فظاهر هذا الكراهة دون التحريم . وغير
أبي بكر من أصحابنا يمنع هذا ، ويقول : في المسألة رواية واحدة في تحريمها . وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء . وممن روي عنه تحريمها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وعلى تحريم المتعة
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأهل
المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة في أهل
العراق ،
والأوزاعي في أهل
الشام ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث في أهل
مصر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وسائر أصحاب الآثار
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : يصح النكاح ، ويبطل الشرط . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنها جائزة . وعليه أكثر أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وإليه ذهب
الشيعة ; لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيها ، وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34891متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفأنهى عنهما ، وأعاقب عليهما ; متعة النساء ، ومتعة الحج . } ولأنه عقد على منفعة ، فيكون مؤقتا ، كالإجارة . ولنا ما روى
الربيع بن سبرة ، أنه قال أشهد على أبي ، أنه حدث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18072أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حجة الوداع } . وفي لفظ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18072حرم متعة النساء . } . رواه
أبو داود وفي لفظ رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43363يا أيها الناس ، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة }
. وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6360أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر [ ص: 137 ] الأهلية . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، في ( الموطأ ) وأخرجه الأئمة
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي وغيره
واختلف أهل العلم في الجمع بين هذين الخبرين ، فقال قوم : في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي تقديم وتأخير ، وتقديره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ، ونهى عن متعة النساء ، ولم يذكر ميقات النهي عنها ، وقد بينه
الربيع بن سبرة في حديثه ، أنه كان في حجة الوداع . حكاه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن قوم ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا أعلم شيئا أحله الله ثم حرمه ، ثم أحله ثم حرمه ، إلا المتعة . فحمل الأمر على ظاهره ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر ، ثم أحلها في حجة الوداع ثلاثة أيام ، ثم حرمها ، ولأنه لا تتعلق به أحكام النكاح ، من الطلاق ، والظهار ، واللعان ، والتوارث ، فكان باطلا ، كسائر الأنكحة الباطلة . وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقد حكي عنه الرجوع عنه ، فروى
أبو بكر ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : لقد كثرت القالة في المتعة ، حتى قال فيها الشاعر :
أقول وقد طال الثواء بنا معا يا صاح هل لك في فتيا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسة
تكون مثواك حتى مصدر الناس
فقام خطيبا ، وقال : إن المتعة كالميتة والدم ولحم الخنزير . فأما إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقد ثبت نسخه .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إن صح عنه فالظاهر أنه إنما قصد الإخبار عن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لها ، ونهيه عنها ، إذ لا يجوز أن ينهى عما كان النبي صلى الله عليه وسلم أباحه ، وبقي على إباحته .