( 5491 ) مسألة ; قال : ( وكذلك إن شرط عليه أن يحلها لزوج كان قبله ) وجملته أن
نكاح المحلل حرام باطل ، في قول عامة أهل العلم ; منهم
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وسواء قال : زوجتكها إلى أن تطأها . أو شرط أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما ، أو أنه إذا أحلها للأول طلقها
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يصح النكاح ، ويبطل الشرط . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الصورتين الأوليين :
[ ص: 138 ] لا يصح . وفي الثالثة على قولين . ولنا ، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32409لعن الله المحلل ، والمحلل له . } رواه
أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح ، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر . وهو قول الفقهاء من التابعين . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15129المحلل والمحلل له ملعون ، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم . } وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1614ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ . قالوا : بلى يا رسول الله . قال : هو المحلل . لعن الله المحلل والمحلل له . } وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، بإسناده عن
قبيصة بن جابر ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وهو يخطب الناس ، وهو يقول : والله لا أوتى بمحل ولا محلل له إلا رجمتهما . ولأنه نكاح إلى مدة ، أو فيه شرط يمنع بقاءه فأشبه نكاح المتعة .