صفحة جزء
( 5491 ) مسألة ; قال : ( وكذلك إن شرط عليه أن يحلها لزوج كان قبله ) وجملته أن نكاح المحلل حرام باطل ، في قول عامة أهل العلم ; منهم الحسن والنخعي ، وقتادة ، ومالك ، والليث ، والثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وسواء قال : زوجتكها إلى أن تطأها . أو شرط أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما ، أو أنه إذا أحلها للأول طلقها

وحكي عن أبي حنيفة أنه يصح النكاح ، ويبطل الشرط . وقال الشافعي في الصورتين الأوليين : [ ص: 138 ] لا يصح . وفي الثالثة على قولين . ولنا ، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لعن الله المحلل ، والمحلل له . } رواه أبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح ، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب ، وعثمان ، وعبد الله بن عمر . وهو قول الفقهاء من التابعين . وروي ذلك عن علي ، وابن مسعود ، وابن عباس وقال ابن مسعود : { المحلل والمحلل له ملعون ، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم . } وروى ابن ماجه ، عن عقبة بن عامر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ . قالوا : بلى يا رسول الله . قال : هو المحلل . لعن الله المحلل والمحلل له . } وروى الأثرم ، بإسناده عن قبيصة بن جابر ، قال : سمعت عمر ، وهو يخطب الناس ، وهو يقول : والله لا أوتى بمحل ولا محلل له إلا رجمتهما . ولأنه نكاح إلى مدة ، أو فيه شرط يمنع بقاءه فأشبه نكاح المتعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية