( 5492 ) فصل : فإن
شرط عليه التحليل قبل العقد ، ولم يذكره في العقد ونواه في العقد أو
نوى التحليل من غير شرط فالنكاح باطل أيضا . قال .
إسماعيل بن سعيد : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن الرجل يتزوج المرأة ، وفي نفسه أن يحللها لزوجها الأول ، ولم تعلم المرأة بذلك . قال : هو محلل ، إذا أراد بذلك الإحلال ، فهو ملعون . وهذا ظاهر قول الصحابة رضي الله عنهم وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن رجلا قال له : امرأة تزوجتها ، أحلها لزوجها ، لم يأمرني ، ولم يعلم . قال : لا ، إلا نكاح رغبة ، إن أعجبتك أمسكها ، وإن كرهتها فارقها
قال : وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا . وقال : لا يزالان زانيين ، وإن مكثا عشرين سنة ، إذا علم أنه يريد أن يحلها . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه . وجاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال له إن عمي طلق امرأته ثلاثا ، أيحلها له رجل ؟ قال : من يخادع الله يخدعه . وهذا قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
وبكر المزني ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وإسحاق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : العقد صحيح . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في صحته وجها مثل قولهما ; لأنه خلا عن شرط يفسده ، فأشبه ما لو نوى طلاقها لغير الإحلال ، أو ما لو نوت المرأة ذلك ، ولأن العقد إنما يبطل بما شرط لا بما قصد ، بدليل ما لو اشترى عبدا فشرط أن يبيعه ، لم يصح ، ولو نوى ذلك ، لم يبطل
ولأنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، رضي الله عنه ، ما يدل على إجازته . وروى
أبو حفص ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، قال : قدم
مكة رجل ، ومعه إخوة له صغار ، وعليه إزار ، من بين يديه رقعة ، ومن خلفه رقعة ، فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فلم يعطه شيئا ، فبينما هو كذلك إذ نزغ الشيطان بين رجل من
قريش وبين امرأته فطلقها ، فقال لها : هل لك أن تعطي ذا الرقعتين شيئا ، ويحلك لي ؟ قالت : نعم إن شئت فأخبروه بذلك . قال : نعم ، وتزوجها ، ودخل بها . فلما أصبحت أدخلت إخوته الدار . فجاء القرشي يحوم حول الدار ، ويقول : يا ويله ، غلب على امرأته ، فأتى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقال : يا أمير المؤمنين ، غلبت على امرأتي . قال : من غلبك ؟ قال : ذو الرقعتين . قال : أرسلوا إليه . فلما جاء الرسول ، قالت له المرأة : كيف موضعك من قومك ؟ قال : ليس بموضعي بأس . قالت : إن أمير المؤمنين يقول لك : طلق امرأتك . فقل : لا ، والله لا أطلقها . فإنه لا يكرهك . وألبسته حلة ، فلما رآه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من بعيد
[ ص: 139 ] قال : الحمد لله الذي رزق ذا الرقعتين . فدخل عليه ، فقال : أتطلق امرأتك ؟ قال : لا ، والله لا أطلقها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لو طلقتها لأوجعت رأسك بالسوط . ورواه
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين نحوا من هذا ، وقال : من أهل
المدينة . وهذا قد تقدم فيه الشرط على العقد ، ولم ير به
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بأسا
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32409لعن الله المحلل والمحلل له } . وقول من سمينا من الصحابة ، ولا مخالف لهم ، فيكون إجماعا ، ولأنه قصد به التحليل ، فلم يصح ، كما لو شرطه . أما حديث ذي الرقعتين ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس له إسناد ، يعني أن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين لم يذكر إسناده إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . وقال
أبو عبيد : هو مرسل . فأين هو من الذي سمعوه يخطب به على المنبر : لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما . ولأنه ليس فيه أن ذا الرقعتين قصد التحليل ، ولا نواه ، وإذا كان كذلك ، لم يتناول محل النزاع .