( 5494 ) فصل : فإن اشترى عبدا ، فزوجها إياه ، ثم وهبها إياه لينفسخ النكاح بملكها له ، لم يصح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : إذا
طلقها ثلاثا ، وأراد أن يراجعها ، فاشترى عبدا ، فأعتقه ، وزوجها إياه ، فهذا الذي نهى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، يؤدبان جميعا ، وهذا فاسد ليس بكفء ، وهو شبه المحلل . وعلل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فساده بشيئين ; : أحدهما ، شبهه بالمحلل ، لأنه إنما زوجه إياها ليحلها له
والثاني ، كونه ليس بكفء لها ، وتزويجه لها في حال كونه عبدا أبلغ في هذا المعنى ; لأن العبد في عدم الكفاءة أشد من المولى ، والسيد له سبيل إلى إزالة نكاحه من غير إرادته ، بأن يهبه للمرأة ، فينفسخ نكاحه بملكها إياه ، والمولى بخلاف ذلك . ويحتمل أن يصح النكاح ، إذا لم يقصد العبد التحليل ; لأن المعتبر في الفساد نية الزوج ، لا نية غيره ، ولم ينو . وإذا كان مولى ولم ينو التحليل ، فهو أولى بالصحة ; لأنه لا سبيل لمعتقه إلى فسخ نكاحه ، فلا عبرة بنيته .