( 5496 ) مسألة ; قال : وإذا
عقد المحرم نكاحا لنفسه أو لغيره ، أو
عقد أحد نكاحا لمحرم أو على محرمة ، فالنكاح فاسد وجملته أن المحرم إذا تزوج لنفسه ، أو عقد النكاح لغيره ، ككونه وليا أو وكيلا ، فإنه لا يصح ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32085لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وإن
عقد الحلال نكاحا لمحرم ، بأن يكون وكيلا له ، أو وليا عليه ، أو عقده على محرمة ، لم يصح ; لدخوله في عموم الحديث ، لأنه إذا تزوج له وكيله فقد نكح
وحكى القاضي في كون المحرم وليا لغيره روايتين ; إحداهما ، لا تصح . وهي اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي والثانية ، تصح . وهي اختيار
أبي بكر لأن النكاح حرم على المحرم ، لأنه من دواعي الوطء المفسد للحج ، ولا يحصل ذلك فيه بكونه وليا فيه لغيره . والأول أولى ; لدخوله في عموم الخبر ، ولأنه عقد لا يصح للمحرم ، فلا يصح منه كشراء الصيد . وقد مضت هذه المسألة في الحج بأبسط من هذا الشرح .