( 5504 ) فصل :
وخيار العيب ثابت على التراخي ، لا يسقط ، ما لم يوجد منه ما يدل على الرضى به ، من القول ، أو الاستمتاع من الزوج ، أو التمكين من المرأة . هذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي لقوله : فإن علمت أنه عنين ، فسكتت عن المطالبة ، ثم طالبت بعد ، فلها ذلك ، وذكر القاضي أنه على الفور . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فمتى أخر الفسخ مع العلم والإمكان ، بطل خياره ; لأنه خيار الرد بالعيب . فكان على الفور ، كالذي في البيع . ولنا ، أنه خيار لدفع ضرر متحقق ، فكان على التراخي ، كخيار القصاص ، وخيار العيب في المبيع يمنعه ، ثم الفرق بينهما أن ضرره في المبيع غير متحقق ; لأنه قد يكون المقصود ماليته أو خدمته ، ويحصل ذلك مع عيبه . وهاهنا المقصود الاستمتاع ، ويفوت ذلك بعيبه . وأما خيار المجبرة والشفعة والمجلس ، فهو لدفع ضرر غير متحقق
( 5505 ) فصل : ويحتاج الفسخ إلى حكم حاكم ; لأنه مجتهد فيه ، فهو كفسخ العنة ، والفسخ للإعسار بالنفقة . ويخالف خيار المعتقة ; فإنه متفق عليه .