( 5510 ) الفصل الرابع : أنه
يرجع بالمهر على من غره . وقال
أبو بكر : فيه روايتان ; إحداهما ، يرجع به . والأخرى : لا يرجع . والصحيح أن المذهب رواية واحدة ، وأنه يرجع به ; فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال : كنت أذهب إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فهبته ، فملت إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إذا تزوجها ، فرأى جذاما أو برصا ، فإن لها المهر بمسيسه إياها ، ووليها ضامن للصداق
وهذا يدل على أنه رجع إلى هذا القول ، وبه قال
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قال : لا يرجع . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد ; لأنه ضمن ما استوفى بدله ، وهو الوطء ، فلا يرجع به على غيره ، كما لو كان المبيع معيبا فأكله . ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال قال :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : أيما رجل تزوج بامرأة بها جنون أو جذام أو برص ، فمسها ، فلها صداقها ، وذلك لزوجها غرم على وليها .
ولأنه غره في النكاح بما يثبت الخيار ، فكان المهر عليه ، كما لو غره بحرية أمة . وإذا ثبت هذا ، فإن كان الولي علم غرم ، وإن لم يكن علم فالتغرير من المرأة ، فيرجع عليها بجميع الصداق . وإن اختلفوا في علم الولي ، فشهدت بينة عليه بالإقرار بالعلم ، وإلا فالقول قوله مع يمينه
قال
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : إن علم الولي غرم ، وإلا استحلف بالله العظيم ; أنه ما علم ، ثم هو على الزوج . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن كان أبا ، أو جدا ، أو ممن يجوز له أن يراها ، فالتغرير من جهته ، علم أو لم يعلم . وإن كان ممن لا يجوز له أن يراها ، كابن العم ، والمولى ، وعلم غرم ، وإن أنكر ، ولم تقم بينة بإقراره ، فالقول قوله ، ويرجع على المرأة بجميع الصداق
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا أنه قال : إذا ردت المرأة ما أخذت ، ترك لها قدر ما تستحل به ، لئلا تصير كالموهوبة .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان ، كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي . ولنا ، على أن الولي إذا لم يعلم لا يغرم ، أن التغرير من غيره ، فلم يغرم ، كما لو كان ابن عم . وعلى أنه يرجع بكل الصداق ، أنه مغرور منها ، فرجع بكل الصداق ، كما لو غره الولي . وقولهم : لا يخفى على من يراها . لا يصح ; فإن عيوب
[ ص: 145 ] الفرج لا اطلاع له عليها ، ولا يحل له رؤيتها ، وكذلك العيوب تحت الثياب ، فصار في هذا كمن لا يراها ، إلا في الجنون ، فإنه لا يكاد يخفى على من يراها ، إلا أن يكون غائبا . وأما الرجوع بالمهر ، فإنه لسبب آخر ، فيكون بمنزلة ما لو وهبته إياه ، بخلاف الموهوبة .