( 5511 ) فصل : إذا
طلقها قبل الدخول ، ثم علم أنه كان بها عيب ، فعليه نصف الصداق ، ولا يرجع به ; لأنه رضي بالتزام نصف الصداق ، فلم يرجع على أحد . وإن
ماتت أو مات قبل العلم بالعيب ، فلها الصداق كاملا ، ولا يرجع على أحد ; لأن سبب الرجوع الفسخ ، ولم يوجد ، وهاهنا استقر الصداق بالموت ، فلا يرجع به .