( 5515 ) مسألة ; قال :
وإذا عتقت الأمة ، وزوجها عبد ، فلها الخيار في فسخ النكاح . أجمع أهل العلم على هذا ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر ، وغيرهما
والأصل فيه خبر
بريرة ، قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27140كاتبت بريرة ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها ، وكان عبدا ، فاختارت نفسها . } قال
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : ولو كان حراما ما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، في " الموطأ " ،
وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي . ، ولأن عليها ضررا في كونها حرة تحت عبد ، فكان لها الخيار كما لو تزوج حرة على أنه حر ، فبان عبدا ، فإن اختارت الفسخ فلها فراقه ، وإن رضيت المقام معه لم يكن لها فراقه بعد ذلك ; لأنها أسقطت حقها . وهذا مما لا خلاف فيه بحمد الله تعالى .