( 5516 ) فصل : وإن
عتقت تحت حر ، فلا خيار لها . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأصحاب الرأي : لها الخيار ; لما روى
الأسود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18644خير بريرة ، وكان زوجها حرا . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي . ولأنها كملت بالحرية ، فكان لها الخيار ، كما لو كان زوجها عبدا
ولنا ، أنها كافأت زوجها في الكمال ، فلم يثبت لها الخيار ، كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم . فأما خبر
الأسود عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فقد روى عنها
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد وعروة ، أن
زوج بريرة كان عبدا . وهما أخص بها من
الأسود ; لأنهما ابن أخيها وابن أختها وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
الأسود ، عن
عائشة ، أن
زوج بريرة كان عبدا . فتعارضت روايتاه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : كان
زوج بريرة عبدا أسود لبني المغيرة ، يقال له :
مغيث . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وغيره .
وقالت
صفية بنت أبي عبيد : كان
زوج بريرة عبدا أسود .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هذا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعائشة قالا في
زوج بريرة : إنه عبد . رواية علماء
المدينة وعملهم ، وإذا روى أهل
المدينة حديثا وعملوا به ، فهو أصح شيء ، وإنما يصح أنه حر عن
الأسود وحده ، فأما غيره
[ ص: 147 ] فليس بذاك
قال : والعقد صحيح ، فلا يفسخ بالمختلف فيه ، والحر فيه اختلاف ، والعبد لا اختلاف فيه ، ويخالف الحر العبد ; لأن العبد ناقص ، فإذا كملت تحته تضررت ببقائها عنده ، بخلاف الحر .