( 5517 ) فصل :
وفرقة الخيار فسخ ، لا ينقص بها عدد الطلاق . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ولا أعلم فيه خلافا . قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : لم لا يكون طلاقا ؟ قال : لأن الطلاق ما تكلم به الرجل . ولأنها فرقة لاختيار المرأة ، فكانت فسخا ، كالفسخ لعنته أو عتهه .