( 5521 ) فصل :
إذا عتقت المجنونة والصغيرة ، فلا خيار لهما في الحال ; لأنه لا عقل لهما ، ولا قول معتبر ، ولا يملك وليهما الاختيار عنهما ; لأن هذا طريقه الشهوة ، فلا يدخل تحت الولاية كالاقتصاص . فإذا بلغت الصغيرة ، وعقلت المجنونة ، فلهما الخيار حينئذ ; لكونهما صارتا على صفة لكل منهما حكم ، وهذا الحكم فيما لو كان بزوجيهما عيب يوجب الفسخ ، فإن كان زوجاهما قد وطئاهما ، فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنه لا خيار لهما ، لأن مدة الخيار انقضت
وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه : لهما الخيار ; لأنه لا رأي لهما ، فلا يكون تمكينهما من الوطء دليلا على الرضى ، بخلاف الكبيرة العاقلة ، ولا يمنع زوجاهما من وطئهما .