[ ص: 149 ] فصل : ولو
زوج أمة قيمتها عشرة بصداق عشرين ، ثم أعتقها في مرضه بعد الدخول بها ، ثم مات ، ولا يملك غيرها وغير مهرها بعد استيفائه ، عتقت ; لأنها تخرج من الثلث ، ولها الخيار . وإن لم تكن قبضته ، عتق ثلثها في الحال . وفي الخيار لها وجهان ، فكلما اقتضي من مهرها شيء عتق منها بقدر ثلثه ، فإذا استوفي كله عتقت كلها ، ولها الخيار حينئذ عند من لم يثبت لها الخيار قبل ذلك
فإن كان زوجها قد وطئها قبل استيفاء مهرها ، فقد بطل خيارها عند من جعل لها الخيار حينئذ ; لأنها أسقطته بتمكينه من وطئها . وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي لا يبطل ; لأنها مكنت منه قبل ثبوت الخيار لها ، فأشبه ما لو مكنت منه قبل عتقها . فأما إن عتقت قبل الدخول بها ، فلا خيار لها ، على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ; لأن فسخها النكاح يسقط به صداقها ، فيعجز الثلث عن كمال قيمتها ، فيرق ثلثاها ، ويسقط خيارها ، فيفضي إثبات الخيار لها إلى إسقاطه ، فيسقط . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي
وعند
أبي بكر ، لها الخيار . فعلى قول من أوجب لسيدها نصف المهر ، فإذا استوفي عتق ثلثاها ، وعلى قول من أسقطه ، يعتق ثلثها .