صفحة جزء
( 5537 ) مسألة ; قال : وإن علمت أنه عنين بعد الدخول ، فسكتت عن المطالبة ، ثم طالبت بعد ، فلها ذلك ، ويؤجل سنة من يوم ترافعه لا نعلم في هذا اختلافا . وذلك لأن سكوتها بعد العقد ليس بدليل على الرضى ; لأنه زمن لا تملك فيه الفسخ ، ولا الامتناع من استمتاعه ، فلم يكن سكوتها مسقطا لحقها ، كسكوتها بعد ضرب المدة وقبل انقضائها . ولو سكتت بعد المدة ، لم يبطل خيارها أيضا ; لأن الخيار لا يثبت إلا بعد رفعه إلى الحاكم ، وثبوت عجزه ، فلا يضر السكوت قبله .

التالي السابق


الخدمات العلمية