صفحة جزء
( 5539 ) مسألة ; قال : وإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة ، بطل أن يكون عنينا . أكثر أهل العلم على هذا ، يقولون : متى وطىء امرأته مرة ، ثم ادعت عجزه ، لم تسمع دعواها ، ولم تضرب له مدة ، منهم ; عطاء ، وطاوس ، والحسن ، ويحيى الأنصاري ، والزهري ، وعمرو بن دينار ، وقتادة ، وابن هاشم ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأصحاب الرأي . وقال أبو ثور : إن عجز عن وطئها أجل لها ; لأنه عجز عن وطئها ، فثبت حقها ، كما لو جب بعد الوطء .

ولنا ، أنه قد تحققت قدرته على الوطء في هذا النكاح ، وزوال عنته ، فلم تضرب له مدة ، كما لو لم يعجز ، ولأن حقوق الزوجية ، من استقرار المهر والعدة ، تثبت بوطء واحد ، وقد وجد . وأما الجب ، فإنه يتحقق به العجز فافترقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية