( 5539 ) مسألة ; قال : وإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة ، بطل أن يكون عنينا . أكثر أهل العلم على هذا ، يقولون : متى
وطىء امرأته مرة ، ثم ادعت عجزه ، لم تسمع دعواها ، ولم تضرب له مدة ، منهم ;
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى الأنصاري ،
والزهري ،
وعمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وابن هاشم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ، وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إن عجز عن وطئها أجل لها ; لأنه عجز عن وطئها ، فثبت حقها ، كما لو جب بعد الوطء .
ولنا ، أنه قد تحققت قدرته على الوطء في هذا النكاح ، وزوال عنته ، فلم تضرب له مدة ، كما لو لم يعجز ، ولأن حقوق الزوجية ، من استقرار المهر والعدة ، تثبت بوطء واحد ، وقد وجد . وأما الجب ، فإنه يتحقق به العجز فافترقا .