( 5543 ) مسألة ; قال : وإن جب قبل الحول ، فلها الخيار في وقتها كأن
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أراد :
إذا ضربت له المدة فلم يصبها حتى جب ، ثبت لها الخيار في الحال . لأننا ننتظر الحول لنعلم عجزه ، وقد علمناه هاهنا يقينا ، فلا حاجة إلى الانتظار . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ويلزم على هذا أن سائر العيوب الحادثة بعد العقد ، يثبت بها الخيار ; فإن الخيار هاهنا إنما ثبت بالجب الحادث ، ولولاه لم يثبت الفسخ ; لأننا لم نتيقن عنته ، والجب حادث ، فلما ثبت الفسخ به ، علم أنه إنما استحق بالعيب الحادث . وفي بعض النسخ : قبل الدخول ومعناهما واحد . ويحتمل أنه إنما استحق الفسخ هاهنا بالجب الحادث ; لأنه متضمن مقصود العنة في العجز عن الوطء ، ومحقق للمعنى الذي ادعته المرأة ، بخلاف غيره من العيوب . والله أعلم .