صفحة جزء
( 5547 ) مسألة ; قال : وإذا أصاب الرجل أو أصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح ، وليس واحد منهما بزائل العقل ، رجما إذا زنيا ، والمسلم والكافر الحران فيما وصفت سواء . ذكر الخرقي رحمه الله في هذا الباب شرائط الإحصان . ونحن نؤخره إلى الحدود ، فإنه أخص به . والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية