( 5547 ) مسألة ; قال : وإذا أصاب الرجل أو أصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح ، وليس واحد منهما بزائل العقل ، رجما إذا زنيا ، والمسلم والكافر الحران فيما وصفت سواء . ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي رحمه الله في هذا الباب
شرائط الإحصان . ونحن نؤخره إلى الحدود ، فإنه أخص به . والله تعالى أعلم .