[ ص: 160 ] كتاب الصداق الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع ; أما الكتاب فقوله تعالى : {
وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين } وقال تعالى : {
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } . قال
أبو عبيد : يعني عن طيب نفس ، بالفريضة التي فرض الله تعالى . وقيل : النحلة : الهبة ، والصداق في معناها ; لأن كل واحد من الزوجين يستمتع بصاحبه ، وجعل الصداق للمرأة ، فكأنه عطية بغير عوض .
وقيل : نحلة من الله تعالى للنساء . وقال تعالى : {
فآتوهن أجورهن فريضة } .
وأما السنة ; فروى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5686أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ردع زعفران ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مهيم ؟ فقال : يا رسول الله ، تزوجت امرأة . فقال : ما أصدقتها ؟ . قال : وزن نواة من ذهب . فقال : بارك الله لك ، أولم ولو بشاة } . وعنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1167أعتق صفية ، وجعل عتقها صداقها . } متفق عليهما . وأجمع المسلمون على
مشروعية الصداق في النكاح .
( 5548 ) فصل : وللصداق تسعة أسماء ; الصداق ، والصدقة ، والمهر ، والنحلة ، والفريضة ، والأجر ، والعلائق ، والعقر ، والحباء . روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=111534أدوا العلائق . قيل : يا رسول الله ، وما العلائق ؟ قال : ما تراضى به الأهلون } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لها عقر نسائها . وقال
مهلهل :
أنكحها فقدها الأراقم في جنب وكان الحباء من أدم لو بأبانين جاء يخطبها
خضب ما وجه خاطب بدم
يقال : أصدقت المرأة ومهرتها . ولا يقال : أمهرتها .