( 5554 ) فصل : ولو
نكحها على أن يحج بها ، لم تصح التسمية . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ، وأصحاب الرأي
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد : يصح ، ولنا أن الحملان مجهول ، لا يوقف له على حد ، فلم يصح ، كما لو أصدقها شيئا . فعلى هذا لها مهر المثل ، وكذلك كل موضع قلنا : لا تصح التسمية .