( 5561 ) فصل : فإن
طلقها قبل الدخول بعد تعليمها السورة
رجع عليها بنصف أجر تعليمها ; لأن الطلاق قبل الدخول يوجب الرجوع بنصف الصداق ، وإن لم يكن علمها ففيه وجهان ; : أحدهما ، عليه نصف أجر تعليمها ، لأنها قد صارت أجنبية ، فلا يؤمن في تعليمها الفتنة .
[ ص: 165 ] والثاني يباح له تعليمها من وراء حجاب من غير خلوة بها ، كما يجوز له سماع كلامها في المعاملات ،
وإن كان الطلاق بعد الدخول ففي تعليمها السورة الوجهان . وإن
أصدقها رد عبدها من مكان معين ، فطلقها قبل الدخول وقبل الرد ، فعليه نصف أجر الرد ; لأنه لا يمكنه نصف الرد ، وإن طلقها بعد الرد رجع عليها بنصف أجره .