( 5573 ) فصل : وإن
تزوجها على أن يعتق أباها صح ، نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فإن طلب به أكثر من قيمته ، أو لم يقدر عليه ، فلها قيمته . وهذا قول
الشعبي . ووجهه ما تقدم . فإن جاءها بقيمته مع إمكان شرائه ، لم يلزمها قبولها ; لما ذكرنا ، ولأنه يفوت عليها العوض في عتق أبيها .