صفحة جزء
( 5573 ) فصل : وإن تزوجها على أن يعتق أباها صح ، نص عليه أحمد فإن طلب به أكثر من قيمته ، أو لم يقدر عليه ، فلها قيمته . وهذا قول الشعبي . ووجهه ما تقدم . فإن جاءها بقيمته مع إمكان شرائه ، لم يلزمها قبولها ; لما ذكرنا ، ولأنه يفوت عليها العوض في عتق أبيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية