( 5575 ) فصل :
ويجوز أن يكون الصداق معجلا ، ومؤجلا ، وبعضه معجلا وبعضه مؤجلا ; لأنه عوض في معاوضة ، فجاز ذلك فيه كالثمن . ثم إن أطلق ذكره اقتضى الحلول ، كما لو أطلق ذكر الثمن . وإن شرطه مؤجلا إلى وقت ، فهو إلى أجله . وإن أجله ولم يذكر أجله ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : المهر صحيح . ومحله الفرقة ; فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال : إذا تزوج على العاجل والآجل ، لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي والشعبي ، وقال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد : يبطل الأجل ، ويكون حالا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية [ ص: 170 ] nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : لا يحل حتى يطلق ، أو يخرج من مصرها ، أو يتزوج عليها . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ،
والأوزاعي ،
والعنبري : يحل إلى سنة بعد دخوله بها واختار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب أن المهر فاسد ، ولها مهر المثل . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه عوض مجهول المحل ، ففسد كالثمن في البيع .
ووجه القول الأول ، أن المطلق يحمل على العرف ، والعادة في الصداق الآجل ترك المطالبة به إلى حين الفرقة ، فحمل عليه ، فيصير حينئذ معلوما بذلك . فأما إن جعل للآجل مدة مجهولة ، كقدوم زيد ومجيء المطر ، ونحوه ، لم يصح ; لأنه مجهول ، وإنما صح المطلق لأن أجله الفرقة بحكم العادة وها هنا صرفه عن العادة بذكر الأجل ، ولم يبينه فبقي مجهولا ، فيحتمل أن تبطل التسمية ، ويحتمل أن يبطل التأجيل ويحل .