( 5580 ) مسألة قال وإذا تزوجها على ألف لها ، وألف لأبيها ، كان ذلك جائزا ، فإن طلقها قبل الدخول ، رجع عليها بنصف الألفين ، ولم يكن على الأب شيء أخذه . وجملة الأمر أنه يجوز لأبي المرأة أن يشترط شيئا من صداق ابنته لنفسه . وبهذا قال
إسحاق . وقد روي عن
[ ص: 172 ] nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، أنه لما زوج ابنته ، اشترط لنفسه عشرة آلاف ، فجعلها في الحج والمساكين ، ثم قال للزوج : جهز امرأتك .
وروي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن الحسين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد : يكون كل ذلك للمرأة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا فعل ذلك ، فلها مهر المثل ، وتفسد التسمية ، لأنه نقص من صداقها لأجل هذا الشرط الفاسد ، لأن المهر لا يجب إلا للزوجة ، لأنه عوض بضعها ، فيبقى مجهولا ، لأننا نحتاج أن نضم إلى المهر ما نقص منه لأجل هذا الشرط ، وذلك مجهول فيفسد .
ولنا ، قول الله تعالى ، في قصة
شعيب عليه السلام {
إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج } فجعل الصداق الإجارة على رعاية غنمه ، وهو شرط لنفسه ، ولأن للوالد الأخذ من مال ولده ، بدليل قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7029أنت ومالك لأبيك } وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10947إن أولادكم من أطيب كسبكم ، فكلوا من أموالهم } أخرجه
أبو داود ، ونحوه
الترمذي وقال : حديث حسن ، فإذا شرط لنفسه شيئا من الصداق ، يكون ذلك أخذا من مال ابنته ، وله ذلك .
وقولهم : إنه شرط فاسد . ممنوع ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ولو شرط جميع الصداق لنفسه ، صح ; بدليل قصة
شعيب ، فإنه شرط الجميع لنفسه . وإذا
تزوجها على ألف لها ، وألف لأبيها ، فطلقت قبل الدخول ، رجع الزوج في الألف الذي قبضته ولم يكن على الأب شيء مما أخذ ; لأن الطلاق قبل الدخول يوجب نصف الصداق ، والألفان جميع صداقها ، فرجع عليها بنصفهما ، وهو ألف ، ولم يكن على الأب شيء ; لأنه أخذ من مال ابنته ألفا ، فلا يجوز الرجوع عليه به ، وهذا فيما إذا كان قد قبضها الألفين ، ولو طلقها قبل قبضهما ، سقط عن الزوج ألف ، وبقي عليه ألف للزوجة يأخذ الأب منها ما شاء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : : يكون بينهما نصفين .
وقال : نقله
مهنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، لأنه شرط لنفسه النصف ولم يحصل من الصداق إلا النصف ، وليس هذا القول على سبيل الإيجاب ، فإن للأب أن يأخذ ما شاء ، ويترك ما شاء ، وإذا ملك أن يأخذ من غير شرط ، فكذلك إذا شرط . ( 5581 ) فصل : فإن شرط ذلك غير الأب من الأولياء ، كالجد والأخ والعم ، فالشرط باطل . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وجميع المسمى لها . ذكره
أبو حفص ، وهو قول من سمينا في أول المسألة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجب مهر المثل .
وهكذا ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، في " المجرد " ; لأن الشرط إذا بطل احتجنا أن نرد إلى الصداق ما نقصت الزوجة لأجله ، ولا يعرف قدره ، فيصير الكل مجهولا فيفسد . وإن
أصدقها ألفين ، على أن تعطي أخاها ألفا ، فالصداق صحيح ; لأنه شرط لا يزاد في المهر من أجله ، ولا ينقص منه ، فلا يؤثر في المهر ، بخلاف التي قبلها .
ولنا ، أن جميع ما اشترطته عوض في تزويجها ، فيكون صداقا لها ، كما لو جعله لها ، وإذا كان صداقا انتفت
[ ص: 173 ] الجهالة وهكذا لو كان الأب هو المشترط ، لكان الجميع صداقا ، وإنما هو أخذ من مال ابنته ; لأن له ذلك ويشترط أن لا يكون ذلك مجحفا بمال ابنته ، فإن كان مجحفا بمالها ، لم يصح الشرط ، وكان الجميع لها ، كما لو اشترطه سائر أوليائها . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد .