( 5592 ) فصل : فإن
ادعى أقل من مهر المثل ، وادعت هي أكثر منه رد ، إلى مهر المثل . ولم يذكر أصحابنا يمينا . والأولى أن يتحالفا ; فإن ما يقوله كل واحد منهما محتمل للصحة ، فلا يعدل عنه إلا بيمين من صاحبه ، كالمنكر في سائر الدعاوى ، ولأنهما تساويا في عدم الظهور ، فيشرع التحالف ، كما لو اختلف المتبايعان . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، والباقون على أصولهم .