صفحة جزء
( 5593 ) فصل : فإن قال : تزوجتك على هذا العبد . فقالت : بل على هذه الأمة . وكانت قيمة العبد مهر المثل ، أو أكثر ، وقيمة الأمة فوق ذلك ، حلف الزوج ووجبت لها قيمة العبد ; لأن قوله يوافق الظاهر ، ولا تجب عين العبد ، لئلا يدخل في ملكها ما ينكره وإن كان قيمة الأمة مهر المثل ، أو أقل ، وقيمة العبد أقل من ذلك ، فالقول قول الزوجة مع يمينها . وهل تجب الأمة أو قيمتها ؟ فيه وجهان : أحدهما : تجب عين الأمة ; لأننا قبلنا قولها في القدر ، فكذلك في العين ، وليس في ذلك إدخال ما ينكره في ملكها . والثاني ، تجب لها قيمتها ، لأن قولها إنما وافق الظاهر في القدر لا في العين ، فأوجبنا لها ما وافقت الظاهر فيه ، وإن كان كل واحد منهما قدر مهر المثل ، أو كان العبد أقل من مهر المثل ، والأمة أكثر منه ، وجب مهر المثل إذا تحالفا . وظاهر قول القاضي أن اليمين لا يشرع في هذا كله .

التالي السابق


الخدمات العلمية