( 5600 ) فصل : فإن
فرض لها بعد العقد ، ثم طلقها قبل الدخول ، فلها نصف ما فرض لها ، ولا متعة . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن لها المتعة ، يسقط المهر . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأنه نكاح عري عن تسميته ، فوجبت به المتعة ، كما لو لم يفرض لها . ولنا قوله تعالى : {
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } . ولأنه مفروض يستقر بالدخول ، فتنصف بالطلاق قبله كالمسمى في العقد .