( 5601 ) فصل :
ومن أوجب لها نصف المهر ، لم تجب لها متعة ، سواء كانت ممن سمي لها صداق أو لم يسم لها لكن فرض بعد العقد . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، في من سمي لها . وهو قديم قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لكل مطلقة متاع . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
والضحاك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ; لظاهر قوله تعالى {
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين } .
ولقوله تعالى لنبيه : عليه السلام {
قل لأزواجك } إلى قوله {
فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا } وعلى هذه الرواية ، لكل مطلقة متاع ، سواء كانت مفوضة أو مسمى لها ، مدخولا بها أو غيرها ; لما ذكرنا . وظاهر المذهب أن المتعة لا تجب إلا للمفوضة التي لم يدخل بها إذا طلقت . قال
أبو بكر : كل من روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله فيما أعلم ، روى عنه أنه لا يحكم بالمتعة إلا لمن لم يسم لها مهر ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبلا ، فإنه روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن لكل مطلقة متاعا . قال
أبو بكر : والعمل عليه عندي لولا تواتر الروايات عنه بخلافها .
ولنا : قوله تعالى {
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن } . ثم قال : {
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } . فخص الأولى بالمتعة ، والثانية بنصف المفروض ، مع تقسيمه النساء قسمين ، وإثباته لكل قسم حكما ، فيدل ذلك على اختصاص كل قسم بحكمه ، وهذا يخص ما ذكروه .
ويحتمل أن يحمل الأمر بالمتاع في غير المفوضة على الاستحباب ; لدلالة الآيتين اللتين ذكرناهما على نفي وجوبها ، جمعا بين دلالة الآيات والمعنى ، فإنه عوض واجب في عقد ، فإذا سمي فيه عوض صحيح ، لم يجب غيره ، كسائر عقود المعاوضة ، ولأنها لا تجب لها المتعة قبل الفرقة ، ولا ما يقوم مقامها ، فلم تجب لها عند الفرقة ، كالمتوفى عنها زوجها .