( 5603 ) فصل :
والمتعة تجب على كل زوج ، لكل زوجة مفوضة طلقت قبل الدخول ، وسواء في ذلك الحر والعبد ، والمسلم والذمي ، والحرة والأمة ، والمسلمة والذمية . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : لا متعة للذمية . وقال
الأوزاعي : إن كان الزوجان أو أحدهما رقيقا ، فلا متعة . ولنا عموم النص ولأنها قائمة مقام نصف المهر في حق من سمي ، فتجب لكل زوجة على كل زوج كنصف المسمى ، ولأن ما يجب من العوض يستوي فيه المسلم والكافر ، والحر والعبد ، كالمهر .