( 5604 ) فصل : فأما
المفوضة المهر ، وهي التي
يتزوجها على ما شاء أحدهما ، أو التي
زوجها غير أبيها بغير صداق بغير إذنها ، أو
التي مهرها فاسد ، فإنه يجب لها مهر المثل ، ويتنصف بالطلاق قبل الدخول ، ولا متعة لها . هذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وقد صرح به في التي مهرها فاسد . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أن لها المتعة دون نصف المهر ، كالمفوضة البضع .
وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لأنه خلا عقدها من تسمية صحيحة ، فأشبهت التي لم يسم لها شيء . ولنا ، أن هذه لها مهر واجب قبل الطلاق ، فوجب أن يتنصف ، كما لو سماه . أو نقول : لم ترض بغير صداق ، فلم تجب المتعة ، كالمسمى لها . وتفارق التي رضيت بغير عوض ; فإنها رضيته بغير صداق ، وعاد بضعها سليما ، فعوضت المتعة ، بخلاف مسألتنا .