( 5605 ) فصل :
وكل فرقة يتنصف بها المسمى ، توجب المتعة ، إذا كانت مفوضة ، وما يسقط به المسمى من الفرق ، كاختلاف الدين والفسخ بالرضاع ونحوه ، إذا جاء من قبلها ، لا تجب به متعة ; لأنها أقيمت مقام نصف المسمى ، فسقطت في موضع يسقط ، كما تسقط الأبدال بما يسقط مبدلها .