( 5607 ) مسألة ; قال : ( على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره ، فأعلاه خادم ، وأدناه كسوة يجوز لها أن تصلي فيها ، إلا أن يشاء هو أن يزيدها ، أو تشاء هي أن تنقصه ) وجملة ذلك أن
المتعة معتبرة بحال الزوج ، في يساره وإعساره . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهو وجه لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . والوجه الآخر قالوا : هو معتبر بحال الزوجة ; لأن المهر معتبر بها ، كذلك المتعة القائمة مقامه . ومنهم من قال :
يجزئ في المتعة ما يقع عليه الاسم ، كما يجزئ في الصداق ذلك .
ولنا ، قول الله تعالى : {
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره } وهذا نص في أنها معتبرة بحال الزوج وأنها تختلف ، ولو أجزأ ما يقع عليه الاسم سقط الاختلاف ، ولو اعتبر بحال المرأة لما كان على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، إذا ثبت هذا فاختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيها ; فروي عنه مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، أعلاها خادم ، هذا إذا كان موسرا ، وإن كان فقيرا متعها كسوتها درعا وخمارا وثوبا تصلي فيه .
ونحو ذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
والزهري ،
والحسن قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أعلى المتعة الخادم ثم دون ذلك النفقة ، ثم دون ذلك الكسوة . ونحو ما ذكرنا في أدناها قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ، وأصحاب الرأي ، قالوا : درع وخمار وملحفة . والرواية الثانية : يرجع في تقديرها إلى الحاكم . وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه أمر لم يرد الشرع بتقديره ، وهو مما يحتاج إلى الاجتهاد ، فيجب الرجوع فيه إلى الحاكم ، كسائر المجتهدات .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في " المجرد " رواية ثالثة : أنها مقدرة بما يصادف نصف مهر المثل ; لأنها بدل عنه . فيجب أن تتقدر به . وهذه الرواية تضعف لوجهين ; أحدهما ، أن نص الكتاب يقتضي تقديرها بحال الزوج ، وتقديرها بنصف مهر المثل يوجب اعتبارها بحال المرأة ; لأن مهرها معتبر بها لا بزوجها . الثاني ، أنا لو قدرناها بنصف المهر لكانت نصف المهر ، إذ ليس المهر معينا في شيء ولا المتعة . ووجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أعلى المتعة الخادم ، ثم دون ذلك الكسوة . رواه
أبو حفص بإسناده . وقدرها بكسوة تجوز لها الصلاة فيها ; لأن الكسوة الواجبة بمطلق الشرع تتقدر بذلك ، كالكسوة في الكفارة ، والسترة في الصلاة .
وروى
كنيف السلمي ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته
تماضر الكلبية ، فحممها بجارية سوداء . يعني متعها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : العرب تسمي المتعة التحميم . وهذا فيما إذا تشاحا في قدرها ، فإن سمح لها بزيادة على الخادم ، أو
[ ص: 187 ] رضيت بأقل من الكسوة ، جاز ; لأن الحق لهما ، لا يخرج عنهما ، وهو مما يجوز بذله ، فجاز ما اتفقا عليه ، كالصداق . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي رضي الله عنهما ، أنه متع امرأة بعشرة آلاف درهم ، فقالت : متاع قليل من حبيب مفارق .