( 5611 ) فصل : ويجوز
الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا ، سواء كانت مفوضة أو مسمى لها . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا . قال
الزهري : مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يخلع إحدى نعليه ، ويلقيها إليها .
وقد روى
أبو داود ، بإسناده عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6604، أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا لما تزوج nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة ، أراد أن يدخل بها ، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا ، فقال : يا رسول الله ، ليس لي شيء . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أعطها درعك . فأعطاها درعه ، ثم دخل بها . } ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33190لما تزوج nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة ، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطها شيئا . قال : ما عندي . قال : أين درعك الحطمية ؟ . } رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي . ولنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، في الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها ولم يعطها شيئا .
وروت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2194أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها ، قبل أن يعطيها شيئا . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . ولأنه عوض في عقد معاوضة ، فلم يقف جواز تسليم المعوض على قبض شيء منه ، كالثمن في البيع ، والأجرة في الإجارة . وأما الأخبار فمحمولة على الاستحباب ، فإنه يستحب أن يعطيها قبل الدخول شيئا ، موافقة للأخبار ، ولعادة الناس فيما بينهم ،
[ ص: 189 ] ولتخرج المفوضة عن شبه الموهوبة ، وليكون ذلك أقطع للخصومة . ويمكن حمل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومن وافقه على الاستحباب ، فلا يكون بين القولين فرق . والله أعلم .