صفحة جزء
( 5611 ) فصل : ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا ، سواء كانت مفوضة أو مسمى لها . وبهذا قال سعيد بن المسيب ، والحسن ، النخعي ، والثوري ، والشافعي وروي عن ابن عباس ، وابن عمر ، والزهري ، وقتادة ، ومالك : لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا . قال الزهري : مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا . قال ابن عباس : يخلع إحدى نعليه ، ويلقيها إليها .

وقد روى أبو داود ، بإسناده عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم { ، أن عليا لما تزوج فاطمة ، أراد أن يدخل بها ، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا ، فقال : يا رسول الله ، ليس لي شيء . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أعطها درعك . فأعطاها درعه ، ثم دخل بها . } ورواه ابن عباس أيضا ، قال : { لما تزوج علي فاطمة ، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطها شيئا . قال : ما عندي . قال : أين درعك الحطمية ؟ . } رواه أبو داود ، والنسائي . ولنا حديث عقبة بن عامر ، في الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها ولم يعطها شيئا .

وروت عائشة ، قالت : { أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها ، قبل أن يعطيها شيئا . } رواه ابن ماجه . ولأنه عوض في عقد معاوضة ، فلم يقف جواز تسليم المعوض على قبض شيء منه ، كالثمن في البيع ، والأجرة في الإجارة . وأما الأخبار فمحمولة على الاستحباب ، فإنه يستحب أن يعطيها قبل الدخول شيئا ، موافقة للأخبار ، ولعادة الناس فيما بينهم ، [ ص: 189 ] ولتخرج المفوضة عن شبه الموهوبة ، وليكون ذلك أقطع للخصومة . ويمكن حمل قول ابن عباس ومن وافقه على الاستحباب ، فلا يكون بين القولين فرق . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية