صفحة جزء
( 5615 ) فصل : إذا زوج السيد عبده أمته ، فقال القاضي : لا يجب مهر لأنه لو وجب لوجب لسيدها ، ولا يجب للسيد على عبده مال . وقال أبو الخطاب : يجب المسمى ، أو مهر المثل إن لم يكن مسمى ، كي لا يخلو النكاح عن مهر ، ثم يسقط لتعذر إثباته . وقال أبو عبد الله : إذا زوج عبده من أمته ، فأحب أن يكون بمهر وشهود . قيل : فإن طلقها ؟ قال : يكون الصداق عليه إذا أعتق قيل : فإن زوجها منه بغير مهر ؟ قال : قد اختلفوا فيه ، فذهب جابر إلى أنه جائز .

التالي السابق


الخدمات العلمية