( 5615 ) فصل :
إذا زوج السيد عبده أمته ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يجب مهر لأنه لو وجب لوجب لسيدها ، ولا يجب للسيد على عبده مال . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يجب المسمى ، أو مهر المثل إن لم يكن مسمى ، كي لا يخلو النكاح عن مهر ، ثم يسقط لتعذر إثباته . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : إذا
زوج عبده من أمته ، فأحب أن يكون بمهر وشهود . قيل : فإن طلقها ؟ قال : يكون الصداق عليه إذا أعتق قيل : فإن
زوجها منه بغير مهر ؟ قال : قد اختلفوا فيه ، فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر إلى أنه جائز .