[ ص: 191 ] مسألة ; قال : ( وإذا خلا بها بعد العقد ، فقال : لم أطأها وصدقته ، لم يلتفت إلى قولهما ، وكان حكمهما حكم الدخول ، في جميع أمورهما ، إلا في الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثا ، أو في الزنى ، فإنهما يجلدان ، ولا يرجمان ) وجملة ذلك أن
الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها ووجبت عليها العدة ، وإن لم يطأ . روي ذلك عن الخلفاء الراشدين
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن الحسين nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والزهري ،
والأوزاعي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وهو قديم قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد : لا يستقر إلا بالوطء . وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . وروي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وروى عنه
يعقوب بن بختان ، أنه قال : إذا صدقته المرأة ، أنه لم يطأها ، لم يكمل لها الصداق ، وعليها العدة . وذلك لقول الله تعالى : {
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } وهذه قد طلقها قبل أن يمسها . وقال تعالى : {
وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض } والإفضاء : الجماع . ولأنها مطلقة لم تمس ، أشبهت من لم يخل بها .
ولنا : إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، روى الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم ، بإسنادهما ، عن
زرارة بن أوفى ، قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون ، أن من أغلق بابا ، أو أرخى سترا ، فقد وجب المهر ، ووجبت العدة . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم أيضا ، عن
الأحنف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : عليها العدة ، ولها الصداق كاملا . وهذه قضايا تشتهر ، ولم يخالفهم أحد في عصرهم ، فكان إجماعا .
وما رووه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، لا يصح ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يرويه
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث ، وليس بالقوي ، وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة خلاف ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث ، nindex.php?page=showalam&ids=15776وحنظلة أقوى من
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود منقطع . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . ولأن التسليم المستحق وجد من جهتها ، فيستقر به البدل ، كما لو وطئها ، أو كما لو أجرت دارها ، أو باعتها وسلمتها . وأما قوله تعالى : {
من قبل أن تمسوهن } فيحتمل أنه كنى بالمسبب عن السبب ، الذي هو الخلوة ، بدليل ما ذكرناه .
وأما قوله : {
وقد أفضى بعضكم إلى بعض } فقد حكي عن
الفراء ، أنه قال : الإفضاء الخلوة ، دخل بها أو لم يدخل . وهذا صحيح ; فإن الإفضاء مأخوذ من الفضاء ، وهو الخالي ، فكأنه قال : وقد خلا بعضكم إلى بعض . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : حكمها حكم الدخول في جميع أمورهما . يعني في حكم ما لو وطئها ، من تكميل المهر ، ووجوب العدة ، وتحريم أختها وأربع سواها إذا طلقها حتى تنقضي عدتها ، وثبوت الرجعة له عليها في عدتها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا رجعة له عليها ، إذا أقر أنه لم يصبها .
ولنا : قوله تعالى : {
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } ولأنها معتدة من نكاح صحيح ، لم ينفسخ نكاحها ،
[ ص: 192 ] ولا كمل عدد طلاقها ، ولا طلقها بعوض فكان له عليها الرجعة ، كما لو أصابها . ولها عليه نفقة العدة والسكنى ; لأن ذلك لمن لزوجها عليها الرجعة .
ولا تثبت بها الإباحة للزوج المطلق ثلاثا ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة
رفاعة القرظي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=257أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ ، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك . } ولا الإحصان لأنه يعتبر لإيجاب الحد ، والحدود تدرأ بالشبهات ، ولا الغسل لأن موجبات الغسل خمسة وليس هذا منها . ولا يخرج به من العنة ; لأن العنة العجز عن الوطء فلا يزول إلا بحقيقة الوطء . ولا تحصل به الفيئة ، لأنها الرجوع عما حلف عليه ، وإنما حلف على ترك الوطء ، ولأن حق المرأة لا يحصل إلا بنفس الوطء . ولا تفسد به العبادات . ولا تجب به الكفارة .
وأما تحريم الربيبة ، فعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه يحصل بالخلوة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : لا تحرم . وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أنه حصل مع الخلوة نظر أو مباشرة ، فيخرج كلامه على إحدى الروايتين في أن ذلك يحرم والصحيح أنها لا تحرم ; لقول الله تعالى {
فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم } والدخول كناية عن الوطء ، والنص صريح في إباحتها بدونه ، فلا يجوز خلافه .